للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النهي عن البول في الماء الراكد]

٧٩ - حدثنا محمد بن رمح، أنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث الليث، وكان لا يقبل من حديث أبي الزبير إلَّا ما كان مسموعا له، فيما ذكره ابن القطان عنه، وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور من حديث سفيان عنه، أنا جابر به. ورواه أبو نعيم من حديث عباد بن كثير، عن أبي الزبير بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الدائم ثم يتوضأ منه.

٨٠ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد.

هذا حديث اجتمع على تخريج أصله الأئمة الستة من حديث أبي هريرة، وحديث الباب أخرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه أبو داود، عن مسدد، ثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، فخالف أبا خالد في لفظه، وصرح بسماعه من أبيه، وسماع أبيه من أبي هريرة، ولفظه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة. وفي لفظ للبخاري: ثم يتوضأ منه. وفي لفظ: نهى أو نُهي أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد، ثم يتوضأ منه، أو يغتسل منه. وفي رواية: أو يشرب منه.

وأعاد ابن ماجه ذكره في باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه؟ بلفظ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>