للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨١ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، نا ابن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبولن أحدكم في الماء الناقع.

هذا حديث ضعيف الإِسناد برواية إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن بن الأسود بن سوادة، ويقال: الأسود بن عمرو بن رياش، ويقال: كيسان أبو سليمان القرشي البلوي، ضعيف ذاهب الحديث، سيأتي ذكره في باب الوضوء من مس الذكر، إن شاء الله تعالى.

وأما قول أبي القاسم في الأوسط: لم يروه عن ابن أبي فروة إلا عبد السلام بن حرب، تفرد به سليمان الشاذكوني فغير صحيح لما تقدم.

الماء الراكد: هو الدائم الذي لا يجري، يقال: ركد الماء ركودًا، وركدت الريح سكنت، وركد الميزان إذا استوى، والناقع: المجتمع في قراره. ذكره الهروي.

وبهذا يقول الحنفيون في تنجيس الماء الراكد، وإن كان أكثر من القلتين؛ لأن الصيغة صيغة عموم، والشافعيون يخصون هذا العموم، ويحملون النهي على ما دون القلتين، وقوله: (ثم تغتسل فيه) نهي عن شيئين، وذلك يكون تارة على الجمع، وتارة عن الجمع، فأما الأول فتقتضي المنع من كل واحدة منهما، وأما الثاني فمعناه المنع عن فعلهما معًا، وهذا الحديث من باب النهي عن الجمع، أي: لا يجمع بين البول في الماء والاغتسال فيه، ويؤيده رواية ابن عجلان: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه نهي عن الجمع، قال القرطبي: الرواية الصحيحة: تغتسلُ برفع اللام، ولا يجوز نصبها، وحكى الثوري فيه النصب والجزم أيضًا، قال ابن بطال: ولم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر هذا الحديث إلا داود بن علي، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>