للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - باب المواضع التي يكره فيها الصلاة

٤٨ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يزيد بن هارون، ثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، وحماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.

هذا حديث خرجه أبو عبد الله في مستدركه من حديث عبد الواحد بن زياد، ثنا عمرو، وقال: تابعه عبد العزيز بن محمد عن عمرو، قال: وتابع عمارة بن غزية عمرو بن يحيى على روايته عن أبيه يحيى بن عمارة، ثم قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري، ومسلم، ولم يخرجاه، وخرجه ابن حبان في صحيحه، عن عمران بن موسى، ثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد به، ولما خرجه الدارمي في مسنده الذي زعم الضياء أنه صحيح ذكر آخره، قيل لأبي محمد: تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال: إذا لم يكن على القبر فنعم، قال: والحديث أكثرهم أرسله، وذكره ابن حزم مصححا له، ثم قال: وقال بعض من لا يتقي عاقبة كلامه في الدين: هذا حديث أرسله الثوري، وشك في إسناده موسى بن إسماعيل، عن حماد فكان ماذا؟ وهم يقولون: إن المسند كالمرسل ولا فرق ثم أي منفعة لهم في شك موسى، ولم يشك حجاج، وإن لم يكن فوق موسى فليس دونه أو في إرسال سفيان، وقد أسند حماد، وأبو طوالة، وعبد الواحد، وابن إسحاق، وكلهم عدل.

وفي كتاب المعرفة: قال الشافعي: وحدث هذا الحديث في كتابي في

<<  <  ج: ص:  >  >>