١٥٩ - حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء.
هذا حديث خرجاه في الصحيح بلفظ: إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم وعند البستي: إذا قرب العشاء وأحدكم صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم وفي لفظ: فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولما ذكره الدارقطني قال: ولو لم تصح هذه الزيادة لكان معلوما من قاعدة الشرع الأمر بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها، وفي الأوسط: لم يقل فيه أحد: وأحدكم صائم إلا عمرو بن الحارث، تفرد به موسى بن أعين.
١٦٠ - حدثنا أزهر بن مروان، ثنا عبد الوارث، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء.
قال: فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع الإقامة.
هذا حديث خرجاه أيضًا بلفظ: ولا يعجل حتى يفرغ منه وفي لفظ عند البخاري: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة.