للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب التغليظ في التخلّف عن الجماعة

٢٤ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.

هذا حديث خرجاه في الصحيح. زاد البخاري: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وفي لفظ: إنّ أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.

وفي لفظ للإمام أحمد بن حنبل: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار.

وعند أبي داود: ثم آتي قوما ما يصلون في بيوتهم ليست بهم علّة فأحرقها عليهم. قال يزيد بن جابر: قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها؟ فقال: صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره ما ذكر جمعة ولا غيرها.

وفي مسند السراج: آمر فتيتي إذا سمعوا الإقامة، من تخلف أن يحرقوا عليهم إنكم لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا. وفي لفظ: أخّر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة العشاء حتى تهور الليل، وذهب ثلثه - أو نحوه - ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس عزون، وإذا هم قليل، فغضب غضبا شديدًا لا

<<  <  ج: ص:  >  >>