للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - باب وقت الصلاة في العذر والضرورة

١ - حدثنا محمد بن الصباح، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، أخبرني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، عن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها.

هذا حديث خرجه الشيخان في صحيحهما.

٢ - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، وحرملة بن يحيى المصريان قالا: ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها.

هذا حديث خرجه مسلم - رحمه الله تعالى - بزيادة: والسجدة إنما هي الركعة.

٣ - حدثنا جميل بن الحسن، أنبأ عبد الأعلى، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يعني فذكر نحوه.

هذا قطعة من الحديث الأول، يدل على ذلك: أن أبا العباس الطرقي ذكرهما في ترجمة واحدة، وأما البخاري ففرق بينهما كما فعل ابن ماجه، وزعم ابن عساكر: أن ابن ماجه خرجه عن جميل، عن عبد الأعلى، عن معمر، وعن أبي بكر بن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>