للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيبة، وهشام بن عمار، عن سفيان، عن الزهري به، وأقره على ذلك المزي، ويشبه أن يكون وهما، فإن ابن ماجه ليس فيه إلا ما رأيت، واستظهرت بنسخة أخرى، - والله تعالى أعلم -.

ولفظ البخاري: من أدرك من الصبح ركعة. وفي لفظ لمسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها. ولفظ النسائي: فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته. وفي لفظ لأبي داود: إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر. وفي مسند السراج من حديث أبي غسان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس، فلم يفته العصر، ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس، ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس لم يفته الصبح. وفي لفظ: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك. وفي لفظ: من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته. وفي لفظ: من أدرك ركعة من الجمعة فليصل معها أخرى. وفي لفظ: من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر. وفي لفظ: من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة، وفي حديث محمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>