عمرو، عن أبي سلمة: من أدرك ركعة، أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها.، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (موقوف) قال: من أدرك ركعتين. هكذا قال: من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. وعند ابن أبي عمر من حديث إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم، عن الأعرج: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، وصلى الأخرى بعد طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، وصلى أخرى بعدما غربت الشمس فقد أدرك. ولفظه في المنتقى: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. وفي كتاب ابن خزيمة من حديث معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أبي هريرة: من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وخرجه أيضا من حديث سهيل، عن أبيه، وفي لفظ للنسائي: من أدرك من صلاة العصر ركعة فقد أدركها. وفي لفظ: من أدرك من الجمعة، أو من غيرها فقد تمت صلاته. وفي لفظ: إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإن أدرك أول السجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس [فليتم صلاته، ولفظ أحمد وخرجه في مسنده: من أدرك منكم أول ركعة من صلاة العصر] قبل أن تغرب