للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشمس فليتم صلاته. ولفظ الدارقطني: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها. وروى سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته.

وفي كتاب ابن عدي من حديث نوح بن أبي مريم، عن الزهري: من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة، وفضلها. ورواه بكر بن بكار، عن ياسين الزيات، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة عنه يرفعه: من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا، وفي رواية قال - عليه السلام - من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا، أو قال الظهر. وفي لفظ لعلي بن ظبيان: ومن نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها. ولفظ يحيى بن حميد البصري، عن قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة عنه: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. ثم قال: وهذا زاد في متنه: قبل أن يقيم صلبه، وهذه الزيادة يقولها يحيى، ولا أعرف له غيره، وروى يزيد بن عياض، وهو متروك، عن أبي حازم، عن ابن المسيب: من أدرك سجدة فقد أدرك الركعة. وفي حديث عبد الرحمن بن

<<  <  ج: ص:  >  >>