للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في الاستتار عند الغسل]

١٦ - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس، ومجاهد بن موسى، قالوا: أنبأ عبد الرحمن بن مهدي، ثنا يحيى بن الوليد، أخبرني محل بن خليفة، حدثني أبو السمح قال: كنت أخدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان إذا أراد أن يغتسل، قال: ولّني، فأولّيه قفاي، وأنشر الثّوب، فأستره به.

هذا حديث سبق الكلام على صحة سنده في باب بول الصبي الذي لم يطعم، وسبق أنّ البزار قال في ذاك: لا نعلم أبا السمح روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير هذا الحديث، وذكر ابن ماجه بعده حديث أم هانئ في سبحة الضحى، وسيأتي ذكره في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.

١٧ - حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، ثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني، ثنا الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح لا يواريه؛ فإن لم يكن يرى، فإنه يُرى.

هذا حديث جمع ضعفًا وانقطاعًا: عبد الحميد أبو يحيى الحماني، وإن وثّقه ابن معين، وخرج عند البخاري في صحيحه، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، فقد ضعفه الإمام أحمد بن حنبل، وقال ابن سعد: كان ضعيفا، وشيخه الحسن بن عمارة بن المضرب البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي روى عن جماعة من التابعين، وروى عنه جماعة كثيرة، وإن كان عيسى بن يونس قال فيه: شيخ صالح، وقال الفلاس: رجل صالح، صدوق، وأثنى عليه يزيد بن هارون بما سنذكره بعد، فقد قال البخاري: قال لي أحمد بن سعيد: سمعت النضر بن شميل، عن شعبة قال: أفادني الحسن بن عمارة، عن الحكم، قال أحمد: أحسبه قال سبعين حديثا، فلم يكن لها أصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>