للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما قلناه، والله تعالى أعلم.

قال أبو سليمان الخطابي: ظاهر الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى البلّة، وإن لم يتيقّن أنّها الماء الدافق، وروي هذا القول عن جماعة من التابعين منهم: عطاء، والشعبي، والنخعي، وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردة، وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال؛ حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق، واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط، ولم يختلفوا أنّه إذا لم ير الماء، وإن كان قد رأى في النوم أنّه احتلم، فإنه لا يجب عليه الاغتسال.

وقوله: النساء شقائق الرجال أي نظائرهم، وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن يتفقن مع الرجال ولأن حواء خلقت من آدم عليه السلام.

وفيه من الفقه: إثبات القياس، وإلحاق حكم النظير بالنظير.

وأنّ الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء، وفيه ما دل على فساد قول أهل الظاهر: أنّ من أعتق شركا له في جارية بينه وبين شريكه، وكان موسرا؛ فإنه لا يقوم عليه نصيف شريكه، ولا تعتق الجارية؛ لأنّ الحديث إنّما ورد في العبد دون الأمة، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>