للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - باب النهي أن يقال: صلاة العتمة

٧ - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم؛ فإنها العشاء، وإنهم يعتمون بالإبل.

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه، وفي لفظ: فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل وفي كتاب النسائي: على اسم صلاتكم هذه فإنهم يعتمون على الإبل. وفي رواية سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر. فذكره. ولفظ ابن خزيمة: إنهم يعتمون على الإبل، إنها صلاة العشاء.

٨ - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، وثنا يعقوب بن حميد، ثنا ابن أبي حازم، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. زاد ابن حرملة فإنما هي العشاء: وإنما يقولون: العتمة لإعتامهم بالإبل.

هذا حديث إسناده صحيح، ولفظ الطبراني في الأوسط، وخرجه من حديث محمد بن أبان، نا عمار بن خالد، نا علي بن غراب، عن ابن عجلان: لا يغلبنكم أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>