للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغصون فيما رأيته بخط الشاطبي - رحمه الله -، والله تعالى أعلم.

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو جامع، ولم يجد بللا أَنْ لَا غسل عليه، واختلفوا فيمن رأى بللا، ولم يذكر احتلاما، فقالت طائفة: يغتسل روينا ذلك عن ابن عباس، والشعبي، وسعيد بن جبير، والنخعي، وقال أحمد: أحب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردة، وقال إسحاق: يغتسل إذا كانت بَلة نطفة.

وروينا عن الحسن البصري أنّه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من أوّل الليل فوجد من ذلك بلة؛، فلا غسل عليه، وإن لم يكن كذلك اغتسل، وفيه قول ثالث: وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق، هكذا قال مجاهد: وهو قول قتادة، وقال مالك، والشافعي، ويعقوب: يغتسل إذا علم بالماء الدّافق، والله تعالى أعلم، وسيأتي له زيادة أيضا فيما بعد إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>