للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترمذي له حين حسنه، ولولا ظهور ترجيح لما جاز له الإقدام على خلافه، أو يحمل على أنه لم يصح صحة المجمع عليه من الأحاديث، إذ الصحة تتفاوت عنده وعند غيره، أو يكون قوله صحيحًا لا يمنع الحسن.

ويجاب عن قول أحمد بأن تفرد عاصم بالرفع لا يؤثر في صحة الحديث إذا وقفه ثقة غيره؛ بل يكون ذلك مقبولًا، وكونه ليس في كتاب غندر ليس قادحا أيضًا؛ لأنّ ابن جعفر لم يدع الإِحاطة بجميع حديث شعبة، وقد رواه عن شعبة كرواية أبي داود موافقًا له الربيع بن يحيى الأشناني فيما ذكره الطبراني في الكبير، وعبد الصمد بن عبد الوارث عند ابن بنت منيع في معجمه، وقيس بن الربيع عند العسكري بزيادة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والمزفت مع سؤر المرأة.

ويجاب عن الاضطراب بأن معنى ما روي يرجع إلى شيء واحد، وهو البقيّة؛ إذ الرواية بالمعنى جائزة.

فقول من روى فضل طهور المرأة، وسؤر المرأة - واحد، يريد بذلك البقّية، وقد جاء مصرحًا به في كتاب الطبراني الكبير بفضل المرأة، وإذا كان كذلك فلا خلف، ويجاب عن إبهام اسم الصحابي بأن ذلك لا يضر، إذ الصحابة كلّهم عدول، فسواء أبرز اسمه التابعي أو أبهمه، لكن بعد أن يشهد له بالصحبة كما يشترطه أبو الحسن بن القطان، رحمه الله تعالى.

وأيضًا ففي الطبراني الكبير المسمّى عن رجل من غفار، والحكم غفاري، فعلى هذا لا فرق بين القولين إذًا، قول من قال عن الحكم، وقول من قال رجل غفاري له صحبة، ولأنّ المسمى روى عنه أيضًا غير هذا الحديث مصرحا باسمه، فيجيء ذلك من باب البسط وعدمه، والله تعالى أعلم.

ويجاب عن قول من وقفه بأمرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>