للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: ليس بشيء.

الثاني: يجعل ذلك من قبيل الفتيا، لا من قبيل التعارض في الرواية.

وأما من نسب الحكم غفاريًا، يعني بذلك أن صلبه منهم، فيشبه أن يكون ليس كذلك، وممن نسبه غفاريا أبو عبد الله البخاري في تاريخه الكبير، وأبو حاتم الرازي، وأبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع، والتاريخ، ومسلم في كتاب الطبقات، وأبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف، والمسند، وغيرهم، ويس كما زعموا، بل هو من نعيلة، حي غُفار بن مُلَيل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة، نسب غفاريا لدخوله فيهم، نص على ذلك ابن الكلبي، وابن سعد، وأبو أحمد العسكري، وأبو حاتم بن حبان، والطبري في المذيل، والأمير أبو نصر، والبغوي في معجمه، وابن قانع، قالوا: هو الحكم بن عمرو الأقرع بن مجدع بن حذيم بن الحارث بن نعيلة بن مليل، إلَّا العسكري فإنَّه قال: نعيلة بن جدي بن مُليل، وفي كتاب خليفة: خديم بن حلوان بن الحارث، والصواب الأول، توفي سنة خمس وأربعين، ويقال: خمسين، ويقال: إحدى وخمسين، بمرو.

١٠٨ - حدّثنا محمد بن يحيى، ثنا المعلى بن أسد، ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعا.

هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه؛ فأما البخاري فذكر عنه أبو عيسى في كتاب العلل أنّه قال: حديث ابن سرجس هذا حديث موقوف، ومن رفعه فهو خطأ،

<<  <  ج: ص:  >  >>