للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تقدم كلام ابن ماجه فيه، ولما رواه في الأوسط قال: لم يروه عن عاصم، عن ابن سرجس غير عبد العزيز. تفرد به معلى بن أسد. ورواه غيره عن عاصم الأحول، عن سوادة بن عمرو، عن الحكم الغفاري، ولما ذكره الدارقطني قال: خالفه شعبة فوقفه، وهو أولى. وقال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده عن عاصم، عن ابن سرجس إلَّا عبد العزيز، وخالف ذلك أبو محمد بن حزم فصححه مرفوعًا، وذكر عبد الحق أنَّ النسائي خرجه، ووهم في ذلك فيما بينه أبو الحسن.

قال أبو الحسن: عبد العزيز بن المختار قد رفعه، وهو ثقة، ولا يضره وقف من وقفه، وتوقف في تصحيحه؛ لأنه لم يره إلا في كتاب الدارقطني، وشيخ الدارقطني فيه لم يعرف حاله، ولو رآه هنا لما توقف؛ لأن رجاله كلهم حديثهم في الصحيحين، وفي قول أبي عيسى إثر حديث الحكم: وفي الباب عن ابن سرجس نظر من حيث إغفاله حديث أبي داود من جهة داود الأودي عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلًا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعًا.

وهو حديث صحيح الإسناد، وممن صححه أيضًا ابن مفوز وابن القطان. وقال أحمد: إسناده حسن، فيما حكاه عنه الأثرم. وَلا التفات إلى قول ابن حزم عندما أراد تضعيفه، إن كان داود هذا هو عم عبد الله بن إدريس فهو ضعيف، وإن لم يكن إياه فهو مجهول.

وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الخبر،

<<  <  ج: ص:  >  >>