عن فاطمة بنت المنذر، وهو عين ما أنكر عليه زوجها هشام، فلم يقل أبو محمد فيه شيئا، بل سكت عنه، ثم ذكر هذا بعده، وهو أحق بأن يصحح، فلم يباله، وقال فيه: ما ذكرناه، والله أعلم، ولما ذكره عبد الحق في الكبير أتبعه: عدي لا أعلم روى عنه إلا ثابت، وقد وثقة النسائي، فكان يلزم أبا الحسن ألا يصححه كما فعل في حديث عمرو بن بجدان ونظائره لكونهم لم يرو عنهم إلا واحد، وإن كان قد وثّق كما سبق، والله أعلم، ولفظ العسكري في كتاب الصحابة حكيه بضلع وأتبعيه ماء وسدرا، وفي لفظ: قال عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - الحك مثل الغسل.
.
٢٧ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: اقرصيه واغسليه وصلي فيه.
هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم، ولفظ البخاري سألت امرأة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه، ثم لتنضحه، ثم لتصل فيه.
ولفظ مسلم يصيب ثوبها من دم الحيضة قال: تحته، ثم لتقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه، وفي لفظ لأبي داود من حديث محمد بن إسحاق: