للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنابة، فأستطرق المسجد، وآخذ من قبل دار عبد الله بن عمر؟ قال: بل استطرق إذا كان أقرب، وفي الإشراف: ورخّص في المرور: ابن مسعود، وابن عبّاس، وابن المسيّب، وابن جبير، وهذا هو الملجئ لأهل الظاهر بأن جوّزوا لهما دخول المسجد، وكذلك النفساء، قال أبو محمد: لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وأما الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة: فمنعوهم مطلقا، قال أبو حنيفة: فإن اضطروا إلى ذلك تيمموا، ومروا، وقال أحمد، وإسحاق: الجنب إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>