للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستدركه: وأيكم يملك إربه. . . الحديث من حديث عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن، عن أبيه قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ؛ إنما أخرجا في الباب حديث منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يضاجعها، وما شعر أن مسلما روى هذا اللفظ من حديث علي بن مسهر، أنبأ أبو إسحاق، عن عبد الرحمن، به سواء، وفي كتاب ابن حزم عنها من طريق ضعيفة: كانت تنام مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وبينهما ثوب، وفي لفظ عنها: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عما يحل للرجل من امرأته؟ قال: ما فوق الإزار، ورواه أيضا في الأوسط من حديث قُرة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: طرقتني الحيضة، وأنا مع النبي على فراشه فانسللت حتى وقعت بالأرض، فقال: ما شأنك؟ فأخبرته أني حضت، فأمرني أن أشد علي إزاري إلى أنصاف فخذي وأن أرجع، وفيه من حديث ابن أبي مليكة، عن عبيد بن عمير عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق السرة، وقال: لم يروه عن ابن خيثم، يعني عن ابن أبي مليكة، إلا القاسم تفرد به مقدم بن محمد، وفي كتاب الدارمي من حديث يزيد بن بابنوس عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوشّحني وأنا حائض ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب، وفي كتاب التمهيد من حديث ابن لهيعة أنّ قرط بن عوف سألها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم إذا شددت علي إزاري، وذلك إذ لم يكن لنا إلا فراش واحد، فلما رزقنا الله تعالى فراشين اعتزل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم قال: لا يروى إلا من

<<  <  ج: ص:  >  >>