للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسماعيل عن حماد، وقال إسماعيل بن عياش: الكلاب والدواب، إلا أن ابن عياش اختلف عليه في إسناده، يعني بذلك ما ذكره الدارقطني من أن المحفوظ عنه عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه.

ورواه محمد بن وهب السلمي، عن ابن عياش، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه سئل عن القليب، يلقى فيه الحيض، وتشرب منه الكلاب والدواب؟ قال: ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء.

ورواه أيضا عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم، عن عبد الله بن أحمد بن خزيمة، عن علي بن سلمة اللبقي، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: ورواه المغيرة بن سقلاب، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر.

الثاني: رواية حماد عن عاصم بن المنذر القائل فيه أبو بكر البزار: ليس به بأس، قال: ولا روى عنه غير الحمادين، ولا نعلمه حدث بغير هذا الحديث، انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لما نذكره بعد من رواية ابن علية عنه أيضا، وروى عنه هشام بن عروة، ووثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال ابن منده: يعتبر بحديثه، وقد اختلف في إسنادها ولفظها، أما لفظها، فرواية وكيع المذكورة في الباب تقدمت، ورواها موسى بن إسماعيل عند أبي داود عنه: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس.

واختلف على يزيد بن هارون عن حماد، فقال الحسن بن الصباح عنه: عن حماد عن عاصم، قال: قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بستانا فيه مقرى ماء فيه جلد بعير ميت، فتوضأ منه، فقلت: أتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه

<<  <  ج: ص:  >  >>