للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الهروي؟ فإن كان اللغوي فليس هذا منه، ولعله بعض الفقهاء أصحاب المعاني، قال الخطابي: يعني طهارة التربة؛ فدلّ ذلك على جواز التيمم بالسباخ.

وقيل: معناه الطهارة من النفاق.

وفي الجامع: وأطاب نفسه يطيب. قال الأعشى:

يا رخما قاظ على مطلوب … يعجل كف الخارئ المطيب

وأصل الاستنجاء: الذهاب إلى النجوة من الأرض الساجة، وهي المرتفعة، كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي، فقيل من هذا: استنجاء الرجل، أي أزال النجو عن بدنه، والنجو كناية عن الحرث، كما كني عنه بالغائط.

وقيل: أصله نزع الشيء من موضعه وتخليصه منه.

وقال المديني: يقال: أنجى، إذا أزال النجو، وهو العذرة عن مقعدته، يقال: شرب دواء فما أنجاه، يعني ما أسهل بطنه، ونجا ينجو: استطلق بطنه، ونجا وأنجا: قضى حاجته من النجو.

وقيل الاستنجاء: الاستخراج لنجو البطن، وهو ما يخرج منه. وقيل: هو من نجوت الشجرة وأنجيتها؛ إذا قطعتها، كأنه قطع الأذى عن نفسه بالحجارة.

وقال القزّاز: نجا ينجو: إذا أحدث، وحكى أنجا فلانا نجا من الغائط، وهو المطمئن من الأرض، والغوط أشد انخفاضا من الغائط، والجمع أغواط، وهذا غوط مطمئن، أي: بعيد، ويجمع على غيطان أيضا.

قال أبو سليمان: في نهيه - عليه السلام - عن الروث والرمة دليل على أن أعيان الحجارة غير مختص بهذا المعنى دون غيرها من الأشياء التي تعمل عمل الحجارة، وذلك لأنه لما أمر بالأحجار ثم استثنى الروث والرمة، فخصهما بالنهي؛ دلّ على أنّ ما عدا الروث والرمة دخل في الإِباحة، وأنّ الاستنجاء به جائز، خلافا لأهل الظاهر، وفيه نظر؛ لأن في حديث أبي هريرة مرفوعا: نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. قال الدارقطني عند تخريجه: إسناده صحيح.

والرمة: العظام البالية، وقد جاء مصرحا به في حديث ابن مسعود من كتاب الدارقطني، ويقال: إنما

<<  <  ج: ص:  >  >>