للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن امرأة عثمان لما تعلت من نفاسها تزيّنت، فقال عثمان: أخبرك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمرنا أن نعتزل النساء أربعين يوما. ثم قال: رفعه عمر بن هارون عنه، وخالفه وكيع، يعني: فرواه موقوفا، وكذلك رواه أشعت، ويونس بن عبيد، وهشام، واختلف عن هشام، ومبارك بن فضالة فرووه عن الحسن، عن عثمان موقوفا، وكذلك روي عن عمر وابن عباس، وأنس وغيرهم من قولهم، ولما ذكره ابن الجارود في منتقاه موقوفا قال: وأسنده أبو بكر الهذلي، عن الحسن، وقال الحاكم هذه سنة غريبة، فإن سلم هذا الإسناد من أبي بلال، فإنه مرسل صحيح، فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، وله شاهد بإسناد مثله، وقال عبد الحق: حديث معتل بإسناد متروك، وحديث معاذ بن جبل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت، وصلّت، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين، خرجه أبو أحمد من حديث محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة، عن عبد الرحمن بن غنم عنه، وقال الدارقطني: لم يروه غير ابن سعيد، وهو متروك الحديث يريد الدارقطني هذا المتن بطوله، وإلا، فقد رواه من طريق آخر مختصرا من غير روايته، ورواه

<<  <  ج: ص:  >  >>