للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممن بايع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحت الشجرة: أن امرأته نفست، وأنها رأت الطهر بعد عشرين ليلة، فتطهرّت، ثم أتت فراشه، فقال: ما شأنك؟ قالت: قد طهرت، قال: فضربها برجله، وقال: إليك فلست بالذي تغريني عن ديني حتى يمضي لك أربعون ليلة، ذكره الدارقطني من حديث الجلد بن أيوب، وهو ضعيف عن أبي إياس معاوية بن قرّة عنه، وحديث جابر بن عبد الله قال: وقت للنفساء أربعين يوما، ذكره أبو القاسم في الأوسط، عن أحمد بن خليد، ثنا عبيد بن جناد، ثنا سليمان بن حيان أبوّ خالد الأحمر، عن الأشعث بن سوار، عن أبي الزبير عنه، وقال: لم يروه عن أشعث إلا أبو خالد، وحديث عمر بن الخطاب بمثله،، وأثر عن ابن عباس قال: تنتظر النفساء أربعين يوما، أو نحوها، ذكره الدارمي في مسنده بسند صحيح عن أبي الوليد الطيالسي، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك عنه، وبنحوه ذكره ابن الجارود في منتقاه، وعن عطاء قال: إن كانت لها عادة وإلا جلست أربعين ليلة، وعن الحسن أنه قال: في النفساء ترى الدم تتربص أربعين ليلة، ثم تصلي، وفي أحكام أبي علي الطوسي أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنّ النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل، وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>