للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التيمي، عن أبي صالح عنه، وحديث أبي هاشم بن عتبة رواه، الطبري عن المثنى، نا سليمان بن أحمد الواسطي، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني صدقة بن خالد، نا خالد بن دهقان، عن خالد سبلان، عن كهيل بن حرملة، قال سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى؟ فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها، ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فقال: أنا أعلم لكم ذلك، فقام، فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه، ثم خرج إلينا، فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر، ولما ذكر أبو موسى في كتاب الصحابة أبا هاشم هذا، قال: عن عبدان، له حديثان حسنان، وواحد منكر. انتهى، ويشبه أن يكون الحديث المنكر قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على شاربه. وقال: لا تأخذه حتى تلقاني، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم من سرية، فكان يقول: لا آخذه حتى ألقاه، والله تعالى أعلم، وحديث أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس.

قال أبو جعفر: ثنا به ابن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن شتير بن شكل عنها، وحديث رجل من الصحابة قال: أرسلني أبو بكر، وعمر وأنا غلام صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الصلاة الوسطى؟ فأخذ إصبعي الصغيرة، فقال: (هذا الفجر، وقبض

<<  <  ج: ص:  >  >>