واجب، أو مندوب؟ قال: الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب، خالف ذلك صاحب المحيط، والبدائع، فأوجباه، ومثله في المفيد، والتحفة، والغنية، وزعم شمس الأئمة السرخسي في الذخيرة أن بعضهم قال: إن الإجابة بالقدم لا باللسان، وهو المشي إلى المسجد حتى لو كان حاضرا في المسجد، فسمع الأذان فليس عليه إجابة، فإن قال مثل ما يقول نال الثواب، وإن لم يقل فلا إثم عليه، ولا يكره له ذلك. وفي الذخيرة فإذا قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان. وفي المحيط يقول: مكان قوله حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومكان الفلاح، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعند قوله: الصلاة خير من النوم صدقت، وبررت. وفي كتاب ابن حزم: يقول السامع كما يقول المؤذن، سواء من أول الأذان إلى آخره، وسواء أكان في صلاة فرض أو نافلة، حاشا قوله حي على الصلاة، والفلاح فإنه لا يقولهما في الصلاة، فإذا أتم الصلاة فليقلهما، وإن قال مكانهما: لا حول ولا قوة فحسن. وفي كتاب الغاية شرح الهداية: يستحب الإجابة لكل من سمعه من متطهر، ومحدث، وجنب، وحائض، وكبير، وصغير، وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة، من أسباب المنع، إلا أن يكون في الخلاء، أو جماع، أو غيرهما، قال الماوردي: فإن كان في صلاة لم يوافقه، سواء أكان نفلا أو فرضا، فلو فعله ففيه قولان للشافعي: أظهرهما يكره؛ لأنه إعراض عن الصلاة، ولكن لا تبطل، لأنه ذكْر، فلو قال: الحيعلة، أو التثويب، بطلت إن كان عالما؛ لأنه كلام آدمي، وعن مالك ثلاثة أقوال: يجيب لعموم الحديث، لا يجيب لأن في الصلاة شغلا، يقول التكبير،