الحدود في المساجد رواه أبو أحمد من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس عنه.
وقال: إسماعيل ضعيف، وله أحاديث غير محفوظة هذا منها، وأشار أبو نعيم إلى تفرده به عن عمرو، ولفظه في التفسير المنسوب للضحاك: رواية جويبر عنه، عن ابن عباس مرفوعا: نزهوا المساجد فلا تتخذوها طرقا، ولا تمر فيه حائض، ولا يقعد فيه جنب إلا عابري سبيل، ولا ينثر فيه نبل، ولا يسل فيه سيف، ولا يضرب فيه حد، ولا يتخذ فيه مجلس للقضاء، ولا ينشد فيه شعر فإن أنشد فقل: فض الله فاك، ولا يباع، ولا يشترى، فإن باع فيه، أو اشترى فقل: لا أربح الله تجارتك، ولا تنشد فيه ضالة، فإن أنشدها فقل: لا ردها الله عليك، ولا يزين بالقوارير، ولا يصور بالتصاوير، ولا ينفخ فيه بالمزامير، ولا يضرب فيه بالدفوف فإنما شيدت بالأمانة، ورفعت بالكرامة، وحديث جبير بن مطعم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقام الحدود في المساجد، ولا تنشد فيها الأشعار، ولا يستقاد فيها، ولا ترفع فيها الأصوات، رواه أبو نعيم من حديث بقية، قال: حدثني مقاتل، عن عمرو، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، ورواه أيضا مختصرا من حديث سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عتبة بن مسلم، أنه سمع نافع بن جبير بن مطعم، يحدث عن أبيه، قال ابن إسحاق: وحدثني أبي، عن جبير به، ورواه عمرو بن دينار، عن نافع، عن أبيه بلفظ: لا تسل السيوف، ولا تنثر النبل في المساجد، ولا تحلف بالله في المسجد، ولا تمنع القائلة في المسجد مقيما، ولا ضعيفا، ولا تبني التصاوير، ولا تزين بالقوارير، فإنما بنيت بالأمانة، وشرفت بالكرامة.
وحديث ابن عباس، وابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن أن تتخذ المساجد طرقا، أو تقام فيها الحدود، أو تنشد فيها الأشعار، أو يرفع فيها الصوت.