للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحديث على قاعدته؛ لأن الإِنسان إذا لم يوثق ولم يرو غير واحد عنه فهو مجهول العين والحال.

ولو رأى ما أسلفناه من توثيقه، عن أبي حاتم البستي، وقول العجلي فيه وذكره ابن خليفة. وفي الباب مع إخراج حديثه في الصحيح لما اتجه له ذكر هذا التجريح مع ما تقدّم من رواية أبي ضمرة عنه من عند الخلال، ورواية العيزار مع أن حكاية التفرد ليس هو بأبي عذرتها، قد سبق إلى ذلك غير واحد من الأعلام فذهبت عنه الجهالتان، والسلام.

وفي الباب أحاديث منها: حديث ابن مسعود أن نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفا؛ كلها مثل صلاته خرجه أحمد في مسنده بسند جيّد. وخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي الأحوص عنه بلفظ: تفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة.

ورواه السراج في مسنده من حديث همام، ثنا قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص بلفظ: تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة. وفي لفظ: تزيد خمسًا وعشرين.

وخرجه في الأوسط من حديث أبي الأحوص بلفظ: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي الجمعة بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عنها بيوتهم.

وقال: لم يروه عن الرحيل بن معاوية إلا زياد البكائي، تفرد به أحمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>