ورواه السراج، عن جعفر الصائغ، ثنا عبيد الله بن محمد بن حفص، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أنس موقوف: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل بضعا وعشرين صلاة.
ورواه الكشي، عن حجاج، ثنا حماد، عن عاصم، عن أنس مرفوعا: تفضل صلاة الجميع وثنا حجاج، ثنا حماد، عن أبان عنه مرفوعا: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بأربع وعشرين صلاة، وهي الخامسة وحديث عائشة قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ بخمسة وعشرين رواه النسائي بسند صحيح.
ولفظ السراج: تفضل على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة روياه من حديث يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن عمار، عن القاسم عنهما.
وفي لفظ: صلاة الرجل في الجميع وحديث زيد بن ثابت: قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن ثابت بن عبيد قال: دخلنا على زيد وهو يصلي على حصير يسجد عليه فقال: قال عليه السلام: فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة خمسا وعشرين درجة.
قال: وأنبأنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس نحوه. ثم قال: فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد، فقال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف؟ قال: نعم، وإن كانوا أربعين ألفا.
وحديث معاذ بن جبل، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون.
رواه أبو القاسم في المعجم الكبير، عن محمد بن عبدوس السراج، ثنا محمد بن