للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا: هو سنة، واختلف قول مالك في ذلك، فروى ابن وهب عنه أنه لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة.

وروى عنه أشهب أنه كره للإمام ذلك إلا أن يكون من خلفه قليل، لا يخاف أن تخلط عليهم، انتهى كلامه، وفي الذي نقله عن الكوفيين نظر، لما في المرغيناني: ويكره أن يوقت شيء من القرآن لشيء من الصلوات، وأن تقرأ سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان في الفجر في كل جمعة.

وفي الطحاوي: معناه إذا رآه حتما واجبا لا يجزئ غيره، أو رأى القراءة بغيرها مكروهة، أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركا، أو تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لأجل التيسير فلا كراهة، زاد في المحيط: بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا؛ لئلا يظن الجاهل أنه لا يجوز غيره، وفي الأحوذي: خرج البخاري قراءة الصبح، عن سعد بن إبراهيم بلفظ: (كان) المقتضية المداومة، وهو مضعف عند مالك وغيره، وقد جاءت الرواية أيضا من غير طريقه، ولكنه أمر لم يعلم بالمدينة، والله أعلم من قطعه، فينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة، ويقطع أحيانا، انتهى كلامه.

وفي قوله: إن كانت تقتضي المداومة نظر؛ لما عليه جماعة من العلماء أنها لا تقتضيه، ولهم استدلالات تأتي في موضعها من كتاب الحج إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>