المكانين، وهو مذهب الشافعي بتنكيره، ويرجح تشهد ابن مسعود على حديث ابن عباس بأمور: منها:
الأول: أنّه في الكتب الستة وذاك في مسلم.
الثاني: أن جماعة من الصحابة وافقوه على روايته.
الثالث: حديث أبي بكر كحديث ابن مسعود: وعلمه أبو بكر للناس على المنبر كتعليم الصبيان.
الرابع: حديث ابن مسعود ليس فيه اضطراب ولا وقف.
الخامس: أن أكثر العلماء والمحدثين قالوا به، واختاروه حتى قال الخطابي: والعجب من الشَافعي كيف اعتمد حديث ابن عباس وترك حديث عبد الله بن مسعود.
والسادس: أنّه بواو العطف في مقامين، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون ثناء مستقلا بفائدته، وإذا سقطت واو العطف كان ما عدا اللفظ الأول صفة له، فيكون جملة واحدة في الثناء، والأوّل أبلغ فكان أقوى وأولى، يدلّ على صحة هذا قوله في الجامع: لو قال: والله والرحمن والرحيم كانت أيمانا ثلاثة، ولو قال: والله الرحمن الرحيم كانت يمينا واحدة، يلزمه به كفارة واحدة.
السابع: أن السلام فيه معرف في الموضعين، وهو يفيد الاستغراق والعموم.
الثامن: فيه زيادة أمره أن يعلّم الناس، والأمر للوجوب، وإذا لم يجب ففيه زيادة استحباب وتأكيد، وليس ذلك في حديث ابن عباس.
التاسع: أخذ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كف ابن مسعود بين كفيه، ففيه زيادة استيثاق واهتمام.
العاشر: تشديد ابن مسعود على أصحابه حين أخذ عليهم فيه، وفي المبسوط: عن خصيف قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في المنام، فقلت: كثر الاختلاف في التشهد، فماذا