نعيم النحام قال: سمعت مؤذن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ليلة باردة، وأنا في لحافي فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم، فلما بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم ثم سألت عنها فإذا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أمره بذلك.
وحديث سمرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يوم حنين في يوم مطير: الصلاة في الرحال رواهما أحمد في مسنده، وحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذَّن الأذان الأول، فإذا فرغ نادى الصلاة في الرحال أو في رحالكم رواه أبو أحمد بن عدي من جهة محمد بن جابر وفيه ضعف.
وحديث أبي سعيد الخدري من عند ابن خزيمة في حديث طويل، ذكره في باب الأعذار عن التخلف عن الجماعة، فيه قال: ثم هاجت السماء في تلك الليلة، فلما خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لصلاة العشاء برقت برقة، فرأى قتادة بن النعمان قال: ما السرى يا قتادة؟ قال: علمت يا رسول الله أنَّ شاهد الصلاة الليلة قليل، فأحببت أن أشهدها … الحديث.
وحديث عتبان بن مالك وكان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه فقال: أين تحب أن أصلي … الحديث، ذكره البخاري في باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، وذكر ابن بطال وغيره: أن فيه إباحة التخلّف عن الجماعة في شدة الظلمة والمطر وشبهه، وهذا إجماع، وفيه دلالة أنّ الجماعة سنة والله تعالى أعلم.