قال عليه السلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن ينكسر فخذه، ولا يمر بين يديه وعن ابن مسعود: المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه، وكان إذا مر أحد بين يديه وهو يصلي التزمه حتى يرده ويقول له: ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه.
قسم بعض الفقهاء المرور بين يدي المصلي على أربع صور:
الأول: أن يكون للمار مندوحة من أن يمر بين يدي المصلي، ولم يتعرض المصلي كذلك فالإثم في هذا خاص بالمار.
الثاني: يكون المصلي قد تعرض للمرور، والمار ليس له مندوحة عن المرور، فالإثم خاص في هذا بالمصلي.
الثالث: أن يتعرض المصلي للمرور، ويكون للمار مندوحة فيأثمان.
الرابع: أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا إثم عليهما، وهذا كله إنّما يأثم مرتكبه مع العلم بالنهي لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لو يعلم المار.