للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام أمَّ قومًا وهم له كارهون وقال: حديث حسن غريب، وفي المعرفة: وروي من وجه آخر من حديث قتادة، قال: لا أعلمه إلا رفعه، قال: وهذا منقطع، ورواه إسماعيل أظنه ابن عياش، عن الحجاج بن أرطأة، عن قتادة عن الحسن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلًا، وعن عطاء، عن أبي نضرة عن أبي سعيد، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موصولا، وهذا إسناد ضعيف، وروي حديث الحسن موصولًا بذكر أنس فيه، وليس بشيء، تفرد به محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عنه، ومن حديث يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد، عن أنس يرفعه، وعن عطاء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلًا.

وقال الشافعي: لم أحفظه من وجه يثبت أهل العلم بالحديث مثله، قال: ومعناه الرجل غير الوالي يؤم جماعة يكرهونه فأكره ذلك للإمام. انتهى.

هذا الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة فيتغلب عليها حتى يكَره الناس إمامته، فأمَّا المستحق للإمامة فاللوم على من كرهه.

وقوله: دبارا: هو أن يكون قد اتخذه عادة حتى يَكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس، وقيل: أن يأتيها بعدما يفوت وقتها أو يأتيها حين أدبر وقتها.

وقوله: (اعتبد محرره) أي: اتخذه عبدًا، وهو أن يعتقه ويكرهه أو يعتقله بعد العتق، فيستخدمه كرهًا، أو يأخذ حرا فيدعيه عبدًا أو يتملكه، وإطلاق محرره على الصورة الأخيرة فيه، وقد روي اعتيد محررًا، فيتخرج عليه هذه الصورة الأخيرة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>