هذا حديث صححه الإشبيلي بسكوته عنه، وأبى ذلك عليه أبو الحسن، وضعفه، ولما ذكره أبو جعفر الطحاوي: عن الربيع بن سليمان قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، ثنا يحيى بن أيوب، عن حرملة بن عمران، عن أبي علي الهمداني سمعت عقبة قال: أهل العلم بالحديث يقولون: الصواب في إسناد هذا الحديث:، ولما خرجه الحاكم من جهة يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي، قال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. انتهى كلامه. وفيه نظر من حيث إن يحيى بن أيوب الغافقي ممن اتفقا على تخريج حديثه، وعبد الرحمن بن حرملة، تفرد بحديثه مسلم.
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم وتقدم حديثه أيضًا: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن وما فيه من العلل القادحة وغير القادحة.
وعند الدارقطني بسند لا بأس به عن جابر يرفعه: الإمام ضامن، فما صنع فاصنعوا قال أبو حاتم: هذا تصحيح لمن قال بالقراءة خلف الإمام، وفي كتاب أبي داود بسند حسن من حديث قبيصة بن وقاص قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم.
وقال المهلب: في حديث أبي هريرة جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه، وفيه أن الإمام إذا نقص ركوعه وسجوده لا تفسد صلاة من خلفه إلا أن ينقص فرضا من فروضها، فلا يجوز اتباعه إلّا أن يخاف منه.