للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاعل له من ركعته في بيته خيرا، ثم قال: إسناد منكر، وعزى الإشبيلي إلى البخاري أنه قال: هذه الزيادة لا أصل لها، وأنكر ذلك ابن القطان.

٢٣٦ - حدثنا العباس بن عثمان، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا دخل أحدكم المسجد، فليصل ركعتين قبل أن يجلس.

هذا حديث اتفقا على تخريجه، ولما ذكره ابن حبان في صحيحه، زاد: قبل أن يجلس أو يستخبر، وعند ابن القطان بسند عنه مرفوع عند ابن أبي شيبة: أعطوا المساجد حقها قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس وقال الترمذي: روى سهيل هذا الحديث عن عامر عن عمرو، عن جابر، وهو غير محفوظ، وقال ابن المديني: حديث سهيل خطأ، وقال ابن ماجه في بعض النسخ: رواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عامر، عن أبي قتادة وهو وهم، وذكر البيهقي أنّ الشافعي قال: ذلك على سبيل الاختيار لا الفرض، قال: ولم أعلم مخالفا أن من تركها لم يقضهما، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قدم من سفر فوجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاعدا في المسجد فقصد إليه ليخبره عن عمرو بن العاص، وكان معه في جيش قال: فأتيته ولم أركع، ثم دخل عمرو فركع قبل أن يأتيه، فظننت أو علمت أنه سيظفر، قال: ولم يحك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره بأن يقضي، تركه أن يبدأ بالنافلة.

وحكى عياض

<<  <  ج: ص:  >  >>