مسلم الأعور بلفظ: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأكل الثوم وفي التهذيب لابن جرير: ثنا أبو عامر السكري، ثنا يحيى بن صالح، ثنا إسماعيل بن سعد، ثنا خالد بن معدان، عن خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعام فيه بصل.
ولما رواه في الأوسط من حديث بقية عن بحير بن سعد، عن ابن معدان، عن جبير بن نفير قال: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به بحير، انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما أسلفناه.
وفي صحيح البستي عن المغيرة بن شعبة قال: انتهيت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوجد مني ريح الثوم، فقال: من أكل الثوم؟ قال: فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا فقال: إن لك عذرا ولفظ أبي داود: أكلت ثوما وأتيت مصلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ريح الثوم، فلما قضى صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه فلما قضيت الصلاة جئت إليه فقلت: يا رسول الله، لتعطيني يدك، قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، فقال: إنَّ لك عذرا وفي الأوسط: فقلت: اشتكيت صدري فأكلته فلم يعنفه. جماعة العلماء قالوا: هو صريح في نهي من أكل من هذه الشجرة أن يدخل المسجد إلا ما حكاه عياض عن بعضهم أنه خاص بمسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهي حلال بإجماع إلا شيئا حكاه بعضهم عن أهل الظاهر بأنها حرام؛ لأنها تمنع من حضور الجماعة، وهي فرض عين عندهم، قال القاضي: ويلحق به أكل الفجل، انتهى، قد أسلفنا ذكر الفجل