للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا حديث خرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، عن ابن أبي الدميك، ثنا إبراهيم بن زياد، ثنا سفيان به، وقال أبو القاسم ابن عساكر: أبو الأحوص لا يعرف له اسم، ولم يرو عنه غير الزهري.

وفي مسند ابن عيينة: فلا يمسح إلا مرة وفي لفظ للإمام أحمد: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع وعنده أيضَا من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من مائة ناقة كلها سود الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة. وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصير لموضع سجودهم مرة واحدة، وكرهوا ما زاد عليها، يرون ذلك من العمل القليل المعفو عنه، روي ذلك عن ابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة، وبه يقول الأوزاعي وأهل الكوفة، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>