للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، ثنا بشر بن المفضل، عن غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شدّة الحر، فإذا لم يقدر أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه.

هذا حديث سبق التنبيه عليه بأنه في الصحيح، وقد اختلف العلماء في السجود على الثوب من شدة الحر والبرد، فرخص في ذلك: عمر بن الخطاب، وعطاء، وطاوس، والنخعي والحسن، والشعبي، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبى ذلك الشافعي إلّا لعذر، ورخص في وضع اليدين على الثوب من شدّة الحر والبرد، واختلفوا في السجود على كور العمامة، فرخص فيه ابن أبي أوفى والحسن، ومكحول، وسعيد بن المسيب، والزهري، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي، وكرهه مالك، وقال ابن حبيب: هذا فيما خفّ من طبقاتها، فأما ما كثر فهو كمن لم يسجد، وكره علي وابن عمر وعبادة السجود عليها، وكذلك ابن سيرين، والنخعي، وعبيدة، وهو قول الشافعي، وقال أحمد: لا يعجبني ذلك إلا في حر أو برد، وأجمعوا على جواز السجود واليدان في الثياب، وكره ذلك ابن عمر وابنه وبعض التابعين، رضي الله عنهم أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>