للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدارقطني: تفرّد به، وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: فاغسلوه سبعًا. وهو الصواب.

ومن طريق عبد الملك، عن عطاء، عنه: إذا ولغَ الكلب في الإناء، فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات.

قال الدارقطني: هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء، وبهذا تعلّق الحنفيون اعتمادًا منهم على أن أبا هريرة لا يخالف ما روى إلا لأمر ثبت عنده في روايته.

وغيرهم يقول: الحجة في روايته، لا في رأيه، وهو الصواب، وعليه أكثر المحدثين.

وقال الحربي بأن حديث الثلاث منكر، والأصل فيه موقوف، ليس فيه: فليرقه وليغسله ثلاث مرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>