الحسن ابن سليمان الدارمي، ثنا نصر بن علي، ثنا أبي، ثنا قرة بن خالد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.
ثم ذكر أبو هريرة الهر، لا أدري قال: مرة أو مرتين، قال نصر: وجدته في كتاب أبي في موضع آخر في الكلب مسندًا وفي الهر موقوفًا، تابعه في توقيف ذكر الهر مسلم بن إبراهيم، فقد ثبت الرجوع في حكم الشريعة إلى حديث مالك في طهارة الهر. انتهى كلامه.
وفيه نظر من وجوه:
الأول: إذا كان الحديث قد صح عندك وقفه، فلأي شيء حكمت بصحة رفعه مع وجود هذه العلّة عندك؟ على أن الطحاوي لم يعتد بذلك، ولم يجعله علّة؛ لأن ابن سيرين كان يقول: كلُّ ما أحدث به عن أبي هريرة فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: قوله في حديث بكار: صحيح على شرط الشيخين، وليس كما زعم؛ فإنه لم يخرج له الشيخان في صحيحيهما شيئًا، ولا يمكن ذلك، ولو خرجه من جهة البزار لصح له قوله، فإن البزار رواه عن عمرو بن علي، نا أبو عاصم، ثنا قرة .. فذكره.
الثالث: أنت قد صححت حديث: الهرة سبع من حديث عيسى بن المسيب. وقال: تفرّد به عن أبي زرعة إلا أنه صدوق لم يجرح قط، فلَئِن سلمنا لحكمه ذلك، فلقائل أن يقول: إذا كانت من السباع كان سؤرها غير طاهر؛ لأنّ أسآر السباع كذلك، وقد جاء ذلك في حديث تقدّم ذكره بإسناد صحيح أيضًا من عند البيهقي، وذكره الدارقطني - رحمه الله تعالى - من حديث يحيى بن أيوب، يعني الغافقي المصري، وحديثه في الصحيح، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: يغسل الإِناء من الهر كما يغسل من الكلب.
وروي عن أبي هريرة موقوفًا به من غير وجه، وكذلك عن غيره من التابعين، وحديث ابن عمر: سئل عن