عند التنازع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم حجة لمن كره الوضوء بسؤره أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة، وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهر عليه، وقد فرقت السنة بينهما في باب التعبد، وجمعت بينهما على ما قدمناه. انتهى كلامه، وفيه نظر من وجوه:
الأول: قوله: ولا نعلم أحدًا من الصحابة روي عنه في الهر إلا أبا هريرة، وليس كما قال، بل قد قاله منهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
الثاني: قوله: إلا عطاء وابن المسيب والحسن، وليس كذلك؛ بل قد قاله غير هؤلاء، وهم: ابن أبي ليلى، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وطاوس بالغ إلى أن قال: يغسل سبعًا بمنزلة الكلب. ذكر ذلك ابن المنذر في كتاب الإشراف.
الثالث: قوله: لأن الكلب من الطوافين علينا إلى آخره ليس كذلك، ولا تابعه على ذلك العلماء، والكلام معه ومع غيره مستوفى في كتب الفقهاء، ولا يليق ذكره بهذا المختصر لتشعب الكلام فيه.
الرابع: قوله: وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهر عليه. وليس كذلك؛ بل يكون بلغه حديث أبي هريرة المتقدّم من عند الحاكم، والدارقطني المصرّح فيه بالغسل من سؤر الهرة سبعا، فأي حاجة للقياس مع هذا النص الصريح؟ والله تعالى أعلم.
وأما السؤر مهموز: فهو ما بقي من الشراب وغيره في الإناء وغيره، فيما ذكره أبو العباس أحمد بن يحيى في كتاب الفصيح.
قالَ ابن درستويه: والعامة لا تهمزه، وتركها الهمز ليس بخطأ. وقال اللبلي: يستعمل في كل بقية، قال: وأسار فلان من الطعام: إذا أبقى منه.
ومن أسماء الهر: القط، والخيطل، والسنور، والأبوسندره، والضيون، ولفظ