المكي، عن القاسم، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، فإن سبقني لم أقربه، وإن سبقته لم يقربه. وبه قال: أنا يوسف بن يعقوب، نا محمد بن أبي بكر ونصر بن علي، قالا: ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، عن عباد بن منصور، عن القاسم، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحد، غير أنه يبدأ قبلي.
وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم عنه: إناء ليس بالكثير الماء.
قال أبو عمر بن عبد البرّ: في هذه المسألة خمسة أقوال:
الأول: قال ابن عمر: لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا.
الثاني: الكراهة أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل.
الثالث: الكراهة في أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والترخيص في أن تتطهر المرأة بفضل وضوء الرجل.
الرابع: أنّهما إذا شرعا جميعا في التطهير فلا بأس به، وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها، وهو قول أحمد بن حنبل.
الخامس: لا بأس أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا، أو خلا كل واحد منهما به. وعليه فقهاء الأمصار، والآثار في معناه متواترة. وذكر ابن المنذر معناه، وقال: وبه نقول.