للبخاري: إذا استيقظ أحدكم من نومه، وفي لفظ عند مسلم: فليفرغ على يده ثلاث مرات، وفي لفظ: إذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإِناء حتى يصب على يده، فإنه لا يدري أين باتت.
وعند أبي داود: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاث مرات، وعند الدارمي: فلا يغمس يده في الوضوء، وعند الدارقطني: في إنائه أو في وضوئه، وفي رواية: أين باتت تطوف يده، وحسن إسناده، وفي الأوسط عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج بزيادة: ويسمي قبل أن يدخلها، وقال: لم يروه عن هشام إلَّا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة. تفرد به إبراهيم بن المنذر، ولا قال أحد ممن رواه عن أبي الزناد ويسمي إلا هشام، ولفظ ابن وهب في جامعه: حتى يغسل يده أو يفرغ فيها، فإنه لا يدري حيث باتت يده، وفي علل الرازي: فليغرف على يده ثلاث غرفات، مع لفظ: ثم ليغترف بيمينه من إنائه.
وعند البيهقي: أين باتت يده منه، وقال: قوله منه تفرد بها محمد بن الوليد البُسرِي، وفيما قاله نظر لما ذكره ابن منده، عن عبد الله بن شقيق من رواية خالد الحذاء عنه، قال: فإنه لا يدري أين باتت يده منه، قال: وكذلك رواه محمد بن الوليد، عن غندر، ومحمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن