للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء، فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه، فعله ثلاث مرات.

وفي آخره: من سرّه أن يعلم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو هذا.

وسيأتي طرف منه في موضعه، إن الله قدر ذلك وشاءه.

وفي الباب حديث آخر عن عائشة. ذكره ابن وهب في جامعه، قال: أخبرني ابن أبي ذئب عمن سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول: حدّثتني عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله - يعني حديث أبي هريرة - قال: إلَّا أنه قال: فليغرف على يديه ثلاث غرف قبل أن يدخلها في وضوئه.

ذهب عامة أهل العلم إلى أنّ ذلك على الاستحباب، وله أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها، فإن الماء طاهر ما لم يتيقن نجاسة يده، وذهب داود والَطبري إلى إيجاب ذلك، وأن الماء ينجس به، إن لم تكن اليد مغسولة، وفرق أحمد وبعض الظاهرية بين نوم النهار والليل؛ لأنّ الحديث جاء في نوم الليل، وكأن الإنسان لا ينكشف لنوم النهار وينكشف لليل غالبا، وأبى ذلك الحسن البصري وإسحاق، حين قال الحسن: ما رأيته، فيما حكاه ابن المنذر، وفيه دليل على أن الماء إذا وردت عليه النجاسة وإن قلت غيرت حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>