النبي -صلى الله عليه وسلم- في تخليل اللحية حديث، خرجه أبو إسحاق بن عبيد في مسنده عن أبي زرعة، ثنا هشام بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، قالا: ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا تمام بن نجيح الأسدي عن الحسن عنه قال: توضأ النبي - عليه السلام - فخلل لحيته بفضل وجهه.
قال أبو محمد: ولا معنى لذلك في الغسل والوضوء، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وداود، وذهب إلى إيجابه قوم، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعطاء، وابن جريج، وابن سابط، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وروينا عن غير هؤلاء فعل التخليل دون أن يأمروا به، منهم: عثمان، وعمار، وابن أبي أوفى، وأبو الدرداء، وعلي، وإليه كان يذهب أحمد بن حنبل، وهو قول أبي البختري، وابن سيرين، وأبي ميسرة، والحسن، وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وعبد الرزاق، وقال ابن المنذر: قال إسحاق، وأبو ثور: إذا ترك التخليل عامدًا أعاد، وممن روينا عنه أنه كان يخلل لحيته: ابن عباس، والحسن بن علي، وأنس، وممن روينا عنه أنه رخص في ترك ذلك: ابن عمر، والحسين بن علي، وطاوس، والنخعي، وأبو العالية، والشعبي، ومحمد بن علي، ومجاهد، والقاسم.
وقال سعيد بن عبد العزيز، والأوزاعي: ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية بواجب. وقال أبو بكر: غسل ما تحت اللحية غير واجب، إذ لا حجة تدل على وجوب ذلك. وقال الخطابي: يشبه أن يكون المأمور بتخليله من اللحي على سبيل الوجوب ما رقّ من الشعر منها، فيُرى ما تحتها من البشرة، والله أعلم.
وفي تاريخ ابن المبارك: وفي الحديث أنه قال: تحريك ما مر عليها من الماء، وقال: ليس له قوة، والله أعلم.