للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم، فلم نقف على الناسخ منها، فنظرنا إلى ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون والأعلام من الصحابة، فأخذنا بإجماعهم في الرخصة فيه.

قال الحازمي: وأكثر الناس يُطلقُون القول بأن الوضُوء منه منسوُخ، ثم اجتماع الخلفاءِ الراشدين، وإجماع أئمة الأمصار بعدهم يدل على صحّة النسخ، وحديث المغيرة - يعني المتقدّم - يدل على أنّ الرخصة كانت غير مرّة، وقال البغوي في شرح السنّة: هو منسوخ عند أهل العلم.

وقال ابن عبد البر: أعلم مالك الناظر في موطئه أنّ عمل الخلفاءِ الراشدين بترك الوضُوء منه دليلٌ على أنّه منسوخٌ، وأنّ الآثار الوارِدة بأن لا وضُوء على من أكل شيئا مسته النار ناسخة للآثار الموجبة له، وقد جاء هذا المعنى عن مالك نصا، روى محمد بن الحسن أنه سمع مالكا يقول: إذا جاء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثان مختلفان، وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر، في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به.

وكتب عياش بن عباس إلى يحيى بن سعيد يسأله: هل نتوضأ مما مسته النار؟ فكتب إليه: هذا مما يختلف فيه، وقد بلغنا عن أبي بكر وعمر أنهما أكلا مما مسّت النار، ثم صليا ولم يتوضآ.

وفي التمهيد: الأمر بالوضُوء منسُوخ عند أكثر العلماءِ وجماعة أئمة الفقهاءِ، وأشكل ذلك على طائفة كثيرة من أهل العلم بالمدينة والبصرة، ولم يقفوا على

<<  <  ج: ص:  >  >>