واعترض الإشبيلي حين ذكره من عند أبي داود، بقوله: لا يصح غسل الأنثيين، ولا نحتج بهذا الإسناد، يعني: متابعة لابن حزم؛ حيث قال فيه: غريب، وحرام ضعيف.
قاله من عند نفسه ولم يعزه، وقال ابن القطان: هو كما قال، ولكن بقي عليه أن يُبيّن منه موضع العلة، وهو الجهل بحال حرام بن حكيم الدمشقي، وإذا جعلناه علة للخبر فقد تناقض فيه؛ وذلك أن أبا محمد لا يزال يقبل أحاديث المساتير الذين يروي عن أحدهم أكثر من واحد، وحرام هذا يروي عنه مع العلاء: عبد الله بن العلاء، وزيد بن واقد.
قاله أبو حاتم، وترجمه باسم ابنه أبو محمد بعد ترجمة أخرى، ذكر فيها حرام بن معاوية، وروي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا، وروي عن عمر، فروى معمر عن زيد بن رفيع عنه، وروى عبيد الله بن عمرو عن زيد بن رفيع، فقال: عن حرام بن حكيم بن حرام، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول ذلك، فجعلهما كما ترى رجلين، وتبع في ذلك البخاري، وزعم الخطيب أنّ البخاري وهم في ذلك، وبين أنه رجل واحد يختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه، وممن عمل فيه عمل البخاري وابن أبي حاتم الدارقطني - رحمهم الله تعالى - انتهى كلامه.
وفيه نظر في موضعين:
الثاني: متابعة عبد الحق في قوله: لا يصح غسل الأنثيين، وذلك أنا قدّمنا قبل من عند أبي داود فأدخلها في لفظه على غيره، وإن كان المنذري والخزرجي في تقريبه قد ذكرا انقطاعه فقد قدّمنا إبطاله، وأيضا ففي حديث سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، وفيه: فقال - عليه السلام -: يغسل أنثييه وذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة.
ذكره الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق - رحمه الله - والحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحيهما، وفيه رد لما قاله الإِمام أحمد لما سأله أبو داود: ما قال غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة في حديثه، وأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا.
وحديث حسان بن عبد الرحمن الضبعي، قال - عليه السلام -: لو اغتسلتم من المذي كان أشد عليكم من الحيض.
ذكره أبو موسى في كتاب الصحابة بسند جيد.
وحديث رافع بن خديج: أنّ عليا أمر عمارا أن يسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المذي، وقال: يغسل مذاكيره ويتوضأ.
ذكره ابن حبان في صحيحه، وإن كان الإِمام أحمد قال - فيما ذكره البيهقي في المعرفة - حديث المقداد أصح، فليس فيه تضعيفه - والله أعلم -.
وحديث ابن عباس: أن رجلا قال: يا رسول الله، إني كلما توضأت سال، فقال: إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك.
ذكره الدارقطني، وقال: لا يصح، ومن حديث أبي بن كعب مرفوعا - في غسل الفرج من المذي.
ذكره أبو القاسم في