صلاته، وقال: قوله: فليقل: كذبت، أراد فليقل: كذبت بضميره، لا ينطق لسانه؛ إذ المصلي غير جائز له أن يقول: كذبت نطقا باللسان، انتهى ما قاله تفقها، وقد أوردناه نصا، والله تعالى أعلم.
وقال أبو عبد الله الحاكم: وخرجه من حديث حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني عياض، قال: سألت أبا سعيد الخدري، فقلت: أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى؟ قال: قال لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس، وإذا جاء أحدكم الشيطان، فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه، أو سمع صوتا بأذنه.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإنّ عياضا هذا هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وقد احتجا جميعا به، ولم يخرجا هذا الحديث لخلاف من أبان بن يزيد العطار فيه على ابن أبي كثير، فإنه لم يحفظه، فقال: عن يحيى عن هلال بن عياض أو عياض بن هلال، وهذا لا يعلله لإجماع أصحاب يحيى على إقامة هذا الإسناد عنه، ومتابعة حرب بن شداد فيه؛ كذلك رواه هشام الدستوائي وعلي بن المبارك ومعمر بن راشد وغيرهم، فقالوا: عن يحيى عن عياض، والله تعالى أعلم.
٣٣ - حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع ح، وثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن، قالا: ثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح.
هذا حديث خرجه أبو عيسى عن قتيبة وهناد، ثنا وكيع، ثم قال: هو حسن صحيح، وخرجه مسلم عن زهير بن حرب، ثنا جرير عن سهيل، ولفظه: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى