وحديث ميمونة، وسألها عطاء عن المسح، فقالت: قلت: يا رسول الله، كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا يخلعها؟ قال: نعم.
رواه الدارقطني بإسناد صحيح لا علة فيه عن محمد بن مخلد، ثنا جعفر بن مكرم، ثنا أبو بكر الحنفي، وثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا الحنفي أبو بكر، ثنا عمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن إسحاق، قال: قرأت كتابا لعطاء مع عطاء بن يسار، قال: سألت ميمونة، وفي هذا ردّ لما قاله أبو زرعة الدمشقي، قلت له - يعني: لأحمد -: فحديث عطاء بن يسار عن ميمونة؟ قال: من كتاب لتصريحه بقراءة الكتاب معه، فدلّ على سماعه له منه، والله أعلم.
وذكر أبو عمر بن عبد البر أنّ أبا حنيفة وأصحابه، وسفيان، والأوزاعي، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وداود، والطبري، قالوا بالتوقيت، وقد روي عن مالك التوقيت في رسالته لبعض الخلفاء، وأنكر ذلك أصحابه، وروي التوقيت في المسح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجوه كثيرة، وروي عن عمر من طرق أكثرها من حديث أهل العراق بأسانيد حسان، وثبت ذلك عن علي، وابن مسعود، وسعد، على اختلاف عنه، وعمار، وأبي مسعود، والمغيرة، وغيرهم، وعليه جمهور التابعين وأكثر الفقهاء، وهو الاحتياط عندي.
وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون عمر قال ذلك؛ لأنه علم أنّ طريق عقبة الذي جاء منها طريق لا ماء فيها، فكان حكمها أن يتيمم، فسأله: متى عهدك بخلع خفيك إذا كان حكمك هو التيمم؟ فأخبره بما أخبره، وهذا الوجه أولى ما يحمل عليه هذا الحديث؛ ليوافق ما روي عن عمر بالأخبار المتواترة ولا يضاده، وقد روينا عن