وفيه نظر؛ لأنّ ابن عمر - وإن كان مذهبه الوضوء لكلّ صلاة - فليس ذلك من مذهبه صلى الله عليه وسلم.
وقد قال كذلك: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل على ضعفه؛ لأنه حديث منكر الإسناد، والخبر مجهول، وخرّجه البيهقي من حديث روح، ولما ذكره أبو الحسن بن القطان صححه، وحديث ابن عباس، وتوضأ وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفيه: ثم قبض قبضة من الماء، فرشّ على رجله اليمنى، وفيها النعل، ثم مسحها بيده؛ يد فوق القدم، ويد تحت القدم، ثم صنع باليسرى مثل ذلك، خرّجه أبو داود من رواية هشام بن سعد، وحديثه في صحيح مسلم، وتكلّم فيه بعضهم، وفي لفظ عن ابن عباس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: توضأ مرة مرة، ومسح على نعليه.
ذكره الحربي من حديث عبد الرزاق عن معمر، قال: لو شئت حدثتكم أنّ زيد بن أسلم حدثني عن عطاء عن ابن عباس، فذكره، ثم قال: الحمد لله الذي لم يقدر على لسان معمر أن يحدث ابن الجراح عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء عنه.
وقال: هكذا رواه رواد، وهو ينفرد عن الثوري بمناكير هذا أحدها، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة، وقد روي عن زيد بن الحباب عن سفيان هكذا، وليس بمحفوظ، والصحيح رواية الجماعة، ورواه الدراوردي وهشام بن سعد عن زيد، فحكى في الحديث: ورشّ على